الشهيد الأول
244
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
وقع موقعه ، وإن كان قبله أو قبل قبض جميعه فعلى المكاتب القيمة عند مستحلَّيه . ويجوز جعل المنفعة عوضاً وجزء من العوض ، فلو قيّدها بمدّة وأطلق اقتضى الاتصال بالعقد ، فلو شرط تأخّره عن العقد كشهر يخدمه ( 1 ) فيه بعد شهر مثلًا بطل عند الشيخ ( 2 ) ، ولو مرض العبد فيه بطلت الكتابة لتعذّر العوض . ولو جمع في العوض بين الدين والمنفعة صحّ ، سواء اتّحد الأجل فيهما أو لا . ويجوز تساوي النجوم في الآجال والمقادير واختلافهما ( 3 ) . ولا حدّ للعوض قلَّة وكثرة . نعم يكره أن يزيد على قيمته يوم المكاتبة . ويجوز الجمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات بعقد واحد ، فيقسّط العوض . وكذا لو كاتب عبدين فصاعدا بعوض واحد قسّط . ولو شرط كفالة كلّ لصاحبه صحّ . ولو شرط ضمان ( 4 ) ما عليه فضمنا انعتقا . ولو شرط السيّد بقاء الرقّ مع هذا الضمان حتّى يؤدّيا ، أو تخيّره في الرجوع من شاء منهما ، ففي كلام الشيخ ( 5 ) إشعار بجوازه ، وذكر في الحائريّات ( 6 ) جواز ضمان اثنين مالًا ، واشتراط رجوعه على من شاء منهما . درس 164 تنقسم الكتابة : إلى مطلقة وهي ما ذكر ، ومشروطة وهي الَّتي يزاد فيها الردّ
--> ( 1 ) في « م » : بخدمةٍ . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 75 . ( 3 ) في « م » و « ز » : واختلافها . ( 4 ) كذا في أغلب النسخ ، والظاهر إضافة « كلّ » كما في نسخة « ز » . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) المسائل الحائريّات ( ضمن الرسائل العشر ) : ص 304 .